السيد محمد الصدر
61
فقه الموضوعات الحديثة
( 178 ) إذا اخبر الراصد بأن الهلال كبير الحجم ، وكان هناك ادعاء رؤية غير معتبر شرعاً ، كفى ذلك في إثباته . ( 179 ) إذا اخبر الراصد عن وجود الهلال في جهة أو على شكل ، وقام الشهود على وجوده في جهة أخرى أو شكل آخر وكانوا معتبرين شرعاً ، كان ذلك من تعارض الحجتين . فإن لم يكن أحدهما حجة ، اما قول الراصد أو الشهود . أخذ بالحجة منهما . ( 180 ) المسجون إكراهاً أو اضطراراً ، بحيث لا يمكنه التعرف على الأشهر القمرية . وكذلك كل من لا يمكنه التعرف عليها بحيث تختلط عليه أيام السنة القمرية كلها ، ولو لأجل العمى أو الصمم أو السكنى في بلاد يجهل أهلها ذلك ، يعمل بظنه في الصوم ، فان رجح في ظنه دخول شهر رمضان صامه ، فان بقي الاشتباه طول عمره أجزأه . وان ارتفع الاشتباه . فهنا صور : الصورة الأولى : ان يثبت ان ظنه مطابق للواقع ، وانه صام شهر رمضان فعلًا ، فلا إشكال في صحة صومه . الصورة الثانية : ان يثبت انه صام قبله وجزءاً منه ، وبقيت منه بقية متحققة فعلًا ، فيجب عليه صومها . الصورة الثالثة : ان يثبت انه صام قبله وجزءاً منه ، ولم يصم البقية فيجب عليه قضاؤها . الصورة الرابعة : ان يثبت انه صام خارج الشهر كله . فيجب عليه قضاء الشهر السابق وصوم الشهر اللاحق . ولا يجزئ ما صامه عن القضاء . ( 181 ) إذا لم يحصل لهذا الفرد أي ظن بحصول شهر رمضان ، طيلة السنة ، أو حصل له اليأس من وجود الظن ، تخير في الصوم ثلاثين يوماً متتابعة من السنة . فان بقي الاشتباه أجزأه ، وإلا حصلت إحدى الصور السابقة .