السيد محمد الصدر

47

فقه الموضوعات الحديثة

الفصل الثالث : علم الطبيعة وعلم البيئة مبحث : علم الطبيعة ( 120 ) ارض الغابات وأضرابها مشمولة للقاعدة الشرعية القائلة : ( من أحيى أرضاً فهي له ) ، كما هي مشمولة لحكم التحجير ، ويترتب على كل منها أثره . ( 121 ) هذه الأراضي قابلة للتحجير أكيداً ، ولكن هل هي قابلة للإحياء بالزراعة بعد فرض كونها محياة سلفاً أم لا ؟ الصحيح الأول . اما بإزالة نباتها قبل الإحياء أو باختيار ارض منبسطة خلال النباتات وزراعتها . واما إحياؤها بغير الزراعة كالبناء ونحوه فأكيد . ( 122 ) إذا أحيى الأرض ، فهل يملك الشجر الطبيعي الموجود فيها ؟ الظاهر ذلك باعتبار الحيازة . اما إذا قطعه وحازه فلا إشكال في ملكيته . ( 123 ) لو عمل على إصلاح الزرع الموجود فيها طبيعياً ، ملك الزرع بالحيازة كما سبق . ولكن هل يملك الأرض بمجرد ذلك ؟ الظاهر أنه ليس إحياءاً ، ولكن إذا حصل ما هو تحجير عرفاً ترتب عليه أثره الشرعي . ( 124 ) النباتات النابتة طبيعياً في الأرض المملوكة ، يجب تسبيلها إلى الآخرين ، كالرعي وغيره ، إذا كانت زائدة عن الحاجة . ولا يجوز منع أحد عنها . نعم ، يجوز له اخذ الأجرة لسماحه الدخول في أرضه .