السيد محمد الصدر
39
فقه الموضوعات الحديثة
الحاكم على الأحوط إنقاذه من الموت بهذا الجرح . وأما التداوي فهو عليه أو على من تجب عليه نفقته ، ولا يمنع عنه . ( 79 ) إذا حصلت التغذية بما لا يصدق عليه الأكل والشرب عرفاً ، كاستقصار الروائح أو توجيه نور معين أو غير ذلك لم يكن مفطراً . ( 80 ) إذا حصلت التغذية بدخول الغذاء إلى غير الجهاز الهضمي . وهو المعدة والمريء والأمعاء . كما لو دخل إلى القلب أو الكبد أو الرئتين أو الكليتين . فان كانت مواد صلبة أو سائلة أبطلت الصوم على الأحوط سواء دخلت عن طريق الفم أو من جرح أو غيره . ( 81 ) استعمال جهاز التنفس الصناعي عن طريق الأوكسجين إلى الجوف ليس بمفطر . ( 82 ) استعمال الروائح للإنعاش غير مفطر ، حتى لو كان فيها ما يشبه الدخان ان كانت أجزاؤه لطيفة غير صلبة ، وأما إذا كانت صلبة ، كان كالغبار مفطراً . ( 83 ) إذا ركب جزء من ميت أو كافر نجس العين أو من حيوان نجس العين لإنسان طاهر العين ، أو حيوان كذلك ، أصبح جزءاً منه وحكم بطهارته ، ويجزيء منه الوضوء والغسل وتصح معه الصلاة . ( 84 ) يجب القضاء على السكران من دون فرق بين الاختياري وغيره ، والحلال والحرام . ومثله من له حالة للخدر بالبنج ، سواء كان التخدير طبياً أو غيره وسواء كان كلياً أو جزئياً ، ما دام مفوتاً للصلاة . ( 85 ) التداوي بالموسيقى أو الغناء المحرم ، ان كان لموجودات خارجة عن التكليف كالنبات والحيوان والأطفال والمجانين فهو جائز بلا إشكال . على أن لا يستمع إليها أحد غيره . وأما تداوي من هو تحت التكليف الشرعي ، فحرام . ما لم يكن دواء منحصراً لمرض غير قابل للتحمل عادة .