السيد محمد الصدر

35

فقه الموضوعات الحديثة

الفصل الثاني : علم الدوائيات وعلم العلاجيات وعلم الأمراض مبحث : الدوائيات والعلاجيات ( 57 ) لو ادخل الطبيب أو أي إنسان إلى جوف الفرد أو في لحمه أو تحت جلده أو في أي مكان داخل جسمه شيئاً أو جهازاً ، بحيث لا يستطيع التخلص منه فوراً ، بل يثبت في الجسم فترة من الزمن قلت أو كثرت بحيث يضطر ان يصلي فيه ، في حين يكون هذا الشيء نجساً أو مغصوباً أو مجهول المالك أو من الحيوان غير المأكول اللحم ونحو ذلك . فان استطاع ان يتأكد من حقيقته وحليته قبل استعماله أو إدخاله ، فهو الأحوط الأولى . وإن لم يفعل بل تناوله عصياناً أو نسياناً أو غفلة ، كان لابد من تحليله إن كان مغصوباً أو مجهول المالك ، مع الامكان ، وإن لم يمكن صحت صلاته مالم يكن عامداً من أول الأمر . وأما إذا كان نجساً أو من غير مأكول اللحم فلا إشكال في صحتها . ( 58 ) إذا بدأ يوم الصوم وكان الفرد تحت تأثير التخدير أو السكر - أعاذنا الله تعالى - فإن كان مدركاً للأوقات شمله الحكم بالوجوب ، وأجزأت منه النية . وإن لم يكن مدركاً للأوقات ، فإن كان تناوله ، باختياره ومن دون ضرورة ، شمله الوجوب ، وكان عاصياً بتركه ومضطراً عمداً . وإن كان تناوله لإكراه أو ضرورة أو مرض لم يشمله الوجوب ، وكذلك البنج المعمول لإجراء