السيد محمد الصدر

34

فقه الموضوعات الحديثة

الرابعة والعشرون : لو أعطت إحدى الزوجات أجرة لبويضة زوجة أخرى ورحم زوجة ثالثة . كانت ذات الرحم هي الأم وكانت أجرتها سحتاً . الخامسة والعشرون : لو اشترت إحدى الزوجات بويضة أخرى لرحم نفسها ، كانت هي الأم . السادسة والعشرون : لو كانت البويضة من زوجة والرحم لزوجة ثانية والماء لغير الزوج ، متزوجاً كان أم لا . كان هو الأب ، وذات الرحم هي الأم . دون الزوج وصاحبة البويضة . ( 54 ) يعتبر الجنين رقاً مع رقية أبويه بحسب الأحكام السابقة ، ويعتبر حراً فيما إذا كان كلا أبويه أو أحدهما حراً . فلو كان صاحب الماء وصاحبة البويضة رقين ، وكانت صاحبة الرحم حرة : كان الولد حراً . وكذلك لو كانت كلتا المرأتين في الرق ، وكان صاحب الماء حراً . وأما إذا كان صاحب الماء وذات الرحم رقين كان الولد رقاً ، سواء كانت صاحبة البويضة رقاً أم حرة . ( 55 ) لو أمكن النشاط الجنسي للخنثى بالتلقيح الصناعي ورث فيما هو متعين فيه ، فإن كان له الماء كان أباً . وإن كان له الرحم كان أماً ، وإن كانت له البويضة كان أماً أيضا في بعض الصور كما سبق . ومعه ، يتعين كونه عماً أو عمة أو خالًا أو خالة أو جداً أو جدة . وإن لم يتعين كونه ابناً أو بنتاً أو اختاً . فيكون ميراثه على ما قلناه في كتاب الإرث . ( 56 ) لو حمل الخنثى من ماء نفسه بالتلقيح الصناعي ، كان أباً وأماً وورث لكلا الصنفين . وكان أخوته أعماماً وأخوالًا وأبواه أجداداً لأب ولأم . ويرث هؤلاء في طبقتهم بكل هذه الصفات . وكذلك يمكن ان يشارك الخنثى بصفته أباً في حجب الميراث عن نفسه بصفته أماً مع توفر الشرائط الأخرى لحجب الأم ، على إشكال ليس هنا مورد تفصيله .