السيد محمد الصدر

33

فقه الموضوعات الحديثة

صاحبة البويضة أم غيرها . كان المولود لصاحب الماء ابنه وعمه . ولصاحبة الرحم ابنها وابن حفيدها ، ويتوارثون بالنسب الحاجب وهو البنوة المباشرة . التاسعة عشر : لو كان الماء لابن البنت والرحم للجدة ، كان المولود ابن صاحب الماء وخاله وابن ذات الرحم وابن حفيدها ، ويتوارثون بالبنوة المباشرة . العشرون : لو كان الماء لابن الأخ والرحم للعمة ، كان المولود ابن صاحب الماء وابن عمته وكذلك ابن ذات الرحم وابن أخيها ويتوارثون بالبنوة المباشرة . الحادية والعشرون : لو كان الماء لابن الأخت والرحم للخالة كان المولود ابن صاحب الماء وابن خالته ، وهو ابن ذات الرحم وابن أخيها ، ويتوارثون بالبنوة المباشرة . الثانية والعشرون : في كل الصور السابقة لو كانت المرأة فيها صاحبة البويضة لا الرحم . وتربى الجنين في حاضنة الية أو رحم حيوان . كانت الأحكام السابقة كلها جارية بين صاحب الماء وصاحبة البويضة . ( 53 ) وهناك صور أخرى للتلقيح الصناعي تنتج من تعدد الزوجات ، سواء كانت بالعقد الدائم أو المنقطع أو بملك اليمين . والولد فيها جميعاً لصاحب الماء وهو الزوج أو المولى ، وهو ابن ذات الرحم ، سواء كانت هي صاحبة البويضة أم لا . إلا إذا كانت الرحم صناعية أو حيوانية ، فيكون ولداً لذات البويضة ، ويأتي هنا ما ذكرناه في المسألة ( 29 ) السابقة تماماً ، نذكر فيما يلي بعض الأمثلة بعد معرفة التفاصيل مما سبق ، على نفس الترقيم السابق . الثالثة والعشرون : لو كانت البويضة من زوجة والرحم لزوجة ، كانت ذات الرحم هي الأم .