السيد محمد الصدر

31

فقه الموضوعات الحديثة

ثامناً : لو اخرج الجنين من رحم امرأة إلى رحم امرأة أخرى فولدته ، فإن كان قبل ولوج الروح كان ابناً للثانية ، وإلا فهو ابن الأولى . والأب هو صاحب الماء سواء كان بالشكل الطبيعي أو الصناعي . تاسعاً : لو كان الماء للزوج والرحم للزوجة والبويضة لغيرها سواء كانت تلك متزوجة أم لا ، كان الوالدان الزوجان ، وعليه الإرث . عاشراً : لو كان الماء للزوج والبويضة من الزوجة والرحم لحيوان كالقرد . فالأبوان هما الزوجان ، وعليه الإرث . فهذه عشر صور من صور وجود الزواج . وإذا قلنا فيها عن شخصين انهما الوالدان ، فمعنى ذلك - كما اتضح مما سبق - ان آباؤهما الأجداد وإخوانهما الأخوال والأعمام وأولادهما الإخوة وهكذا ، سواء كان هؤلاء جميعاً أولاداً طبيعيين أو من وطء شبهة أو من تلقيح صناعي ، ويتوارث الجميع كل حسب طبقته . ( 50 ) وهناك صور لكون صاحب الماء وذات البويضة وذات الرحم غير متزوجين من بعضهما أو غير متزوجين إطلاقاً . والنتيجة شرعاً هي أن الوالدين هما صاحب الماء وذات الرحم سواء كانت هي صاحبة البويضة أم غيرها . نذكر بعض تلك الصور بنفس الترتيب السابق : الحادية عشر : لو كان صاحب الماء وكانت صاحبة البويضة وذات الرحم غير متزوجين كلهم ، كان الوالدان صاحب الماء وذات الرحم . الثانية عشر : لو كان صاحب الماء غير متزوج ، وذات البويضة والرحم واحدة غير متزوجة ، كانا هما الوالدان . الثالثة عشر : لو كان صاحب الماء غير متزوج وكذا ذات البويضة وتربى الجنين في الحاضنة ، كانا هما الوالدان . وكذا لو تربى في رحم حيوان .