السيد محمد الصدر
26
فقه الموضوعات الحديثة
حرم ، وإلا حل وان كان الأحوط الاجتناب . وكذلك : ان كان على شكل نجس العين ، فهو نجس وإلا فهو طاهر ، سواء كان على شكل حيوان طاهر أو على شكل جديد . نعم ، ما نتج من حيوانين نجسي العين . فالأحوط اجتناب أكله ، وإن لم يكن على شكل أحد أبويه ، كما لو كان على شكل مأكول اللحم أو على شكل جديد . وإن كان الظاهر أنه احتياط استحبابي . إلا أنه على أي حال طاهر الجسد ما لم يكن على شكل أحد أبويه عرفاً ، أو تابع في الصفات لهما معاً على الأحوط . ( 31 ) الجنين الإنساني إذا حملته امرأة في رحمها ، فهي أمه إذا لم يكن من زنا ، سواء كان ناشئاً من بويضتها أو من بويضة امرأة أخرى . ومعه ، فالبويضة الملقحة من الزوجين ان وضعت في رحم الزوجة نفسها كان الجنين ولدها ، وإلا فهو ولد المرأة الأخرى التي يوضع في رحمها ، سواء كانت امرأة أخرى للزوج أو من محارمه أو أجنبية عنه ، وسواء حملته بأجرة أو مجاناً . ويترتب بينه وبين أبويه كل أحكام البنوة ، وإن كان الزواج بين الأبوين منتفياً ، ولا تترتب أحكامه ، بل وإن كانت مقدمات إيجاده حراماً كما تقدم . ( 32 ) الجنين الإنساني إذا لم تحمله رحم امرأة إنسانية ، بل تربى في رحم أخرى كالحاضنة الآلية أو حيوان ، كالقرد أو الفرس ونحوها ، كان تابعاً في بنوته لصاحب الحويمن والبويضة . سواء كانا زوجين أو لا ، وسواء كانا من المحارم أم أجنبيين ، وتترتب بينه وبين أبويه كل أحكام البنوة ، وان كان الزواج منتفياً ولا تترتب أحكامه . بل وان كانت مقدمات إيجاده حراماً ، كما تقدم . ( 33 ) أبو الجنين هو صاحب الماء أو الحويمن مطلقاً بالنسبة إلى الصور التي عرضناها في المسألتين السابقتين . ( 34 ) أبو الجنين هو صاحب الماء وان كانت المرأة الحاملة له متزوجة من