السيد محمد الصدر

197

فقه الموضوعات الحديثة

مبحث : الإجارة ( 714 ) هل يمكن ان يباع ماء الرجل ، بمعنى الاستفادة منه بالتلقيح ودفع أجرته ؟ لا إشكال في ذلك من حيث كونه عين نجسة ، ولا من حيث كونه مملوكاً لصاحبه ، ولا من حيث كونه ساقطاً عن المنفعة عرفاً . وإنما الإشكال فيه من حيث إن المقصود للمشتري هو كون الولد تابعاً له . فإذا حكم الشرع بكون الولد لصاحب الماء كما هو كذلك ، تخلف غرض المشتري ، وصارت حلية الأجرة متوقفة على رضاه المجدد بعد إعلامه بالنتيجة . ( 715 ) هل يمكن ان تباع بويضة المرأة ، بمعنى الاستفادة منها بالتلقيح ودفع قيمتها ؟ لا إشكال في ذلك من حيث النواحي المشار إليها في المسألة السابقة ، ولكن الإشكال هو ما ذكرناه هناك أيضاً ، وهو كون غرض المرأة انتساب الجنين إليها ، وهو منتف شرعاً كما قلنا . وأما في صورة الانتساب مما ذكرناه فيما سبق « 1 » ، فلا معنى لأخذ المال عليه . ( 716 ) هل يمكن ان تشترى بويضة المرأة ليكون الجنين منتسباً إلى المشتري وهو الأم الوالدة ؟ لا بأس ، من جهة جميع الإشكالات المذكورة في المسألتين السابقتين . ( 717 ) اتضح من ذلك : ان المرأة إذا حملت بويضة غيرها ، فإن كان المقصود ان يكون الحمل لها ، جاز ، وإن كان المقصود ان يكون الحمل

--> ( 1 ) من المنهج أيضاً .