السيد محمد الصدر
161
فقه الموضوعات الحديثة
أو تكون هذه الأحكام مرتفعة عنه باعتبار حاله الفعلي ، الأحوط هو ثبوت تلك الأحكام ، وان كان لارتفاعها وجه قوي . ( 683 ) إذا أمكن بالمعاملة مع التراب تحويله مادة أخرى قابلة للأكل ، جاز أكله . ( 684 ) إذا كان هناك خارج الأرض حيوانات لا يمكن قطع أوداجها فإنها لا تحل بالنحر ، بل تكون تذكيتها متعذرة ، إلا أن القول بحليتها بدون نحر ولا فري وجه وجيه . ( 685 ) إذا لم يكن الحيوان قابلًا للتذكية من الحيوانات الأرضية لم يحل بالصيد كالحشرات والزواحف والكلب والخنزير ، وكذا ما يشابهها خارج الأرض . ( 686 ) إذا لم يكن الحيوان قابلًا للتذكية ، عدا ما استثني مما قلنا بحليته من الحيوانات غير الأرضية فتكون حليته بالصيد أولى . ( 687 ) إذا كان الوضع الجسدي والاجتماعي للسكان الأصليين يناسب العقوبات المشروعة ، وجب على القاضي إنزالها على المجرم منهم ، وإلا كان له اختيار العقوبات المناسبة . ويكون حالها حال ( التعزير ) فقهياً وشرعاً . ( 688 ) حكم الديات ( وهي الغرامة المالية للجناية الخطأ أو شبه العمد ) يكون ساري المفعول أيضاً في كل مكان وزمان . فيحكم القاضي بمقتضاها بين المترافعين أياً كانوا . ( 689 ) الأصل في الديات ان تدفع بما هو مذكور فقهياً وشرعاً ، وأكثرها بالدينار الذهبي ، وهو على الأقوى الذهب بمقدار مثقال شرعي مسكوك ، فان تعذر أمكن الأخذ بقيمته في أي سوق على الأرض أو غيرها . غير أنه يجب ملاحظة البلد الذي وقع فيه الاعتداء . فإن تعذرت القيمة النقدية أمكن دفع