السيد محمد الصدر
158
فقه الموضوعات الحديثة
( 659 ) يجب على القاضي أن يحكم بين المترافعين بحكم الإسلام ، سواء كانوا بشراً أو غيرهم ، ولكن لا يجب عليه ان يباشر بالنظر بالدعوى بين غير المسلمين ، فان باشره ، كان اللازم الحكم بحسب قواعد الإسلام ، إلا في موارد قاعدة الإلزام ، وعقود النكاح التي أمضاها الإسلام . ( 660 ) أحكام القضاء كتشخيص المدعي من المنكر وغير ذلك ، سارية المفعول أيضاً في كل مكان وزمان . ( 661 ) أحكام العقوبات من القصاص والديات وغيرها ، سارية المفعول أيضاً في كل مكان وزمان . ( 662 ) فالقاتل عمداً لنفس مسلمة بريئة ، يقاد بجريمته ، سواء كان القاتل والمقتول بشريين أو غيرهما أو أحدهما بشرياً والآخر غيره . ( 663 ) والزاني واللائط يطبق عليهما الحد ، سواء كانا بشريين أو غيرهما أو أحدهما بشراً والآخر غيره . ( 664 ) إذا لم يؤثر الصيد في حلية الأكل ، فهو يؤثر في طهارة الحيوان ما لم يكن نجس العين ، كما في السباع . وأما بالنسبة إلى الحشرات والزواحف وأنواع الفقمات وأشباهها من خارج الأرض ، فميتتها طاهرة ، سواء وقع عليها صيد أم لا . وسواء تمت تذكيتها أم لا . ( 665 ) إذا صدق على الحيوان المائي خارج الأرض انه سمك ، كانت حليته مشروطة بوجود فلس . وكذلك ان كانت البحار هناك متكونة من غير الماء ، أو كان هناك سمك غير مائي يعيش في الجو . ( 666 ) إذا لم يصدق على الحيوان المائي أو البحري أو النهري انه سمك ، لم تكن حليته مشروطة بوجود الفلس . سواء كان ارضياً أم لا . ( 667 ) هل يشترط في السمك أو مطلق الحيوان البحري ان لا يكون سبعاً