السيد محمد الصدر
154
فقه الموضوعات الحديثة
( 629 ) أحكام العقد الفضولي وصحته بالإجازة ، شامل لكل الأسواق في الكون ما لم يكن مستنكراً عندهم . ( 630 ) أحكام الخيارات ، بمعنى جواز الفسخ في زمان الخيار ، وان تلف المبيع ممن لا خيار له ، وغير ذلك ، شامل لكل الأسواق في الكون ، كخيار المجلس وخيار الحيوان وخيار الاشتراط . ( 631 ) بعض الخيارات التي يكون دليلها العرف في السوق الأرضية ، ولم تكن متعارفة عندهم . لم يجز العمل عليها هناك بها ما لم يشترط في العقد ثبوتها صراحة . ( 632 ) لا يجوز بيع الحجر أو الخشب ليعمل صنماً ، ولا بيع المعدن ليعمل آلة لهو ، ولا بيع عصير العنب ليعمل خمراً ، ولا بيع البيت ولا إجارته ليكون محلًا للمحرمات كبيع الخمر وشربه أو الدعارة أو نحو ذلك . وكل ذلك شامل لكل مسلم في الكون . ( 633 ) لا يجوز الاكتساب بما هو سفهي ، أو بما لا مالية له ، أو بما هو محرم شرعاً ، أو بما يقصد استعماله بالمحرم ، وكل ذلك حكم شامل لكل مسلم في الكون . ( 634 ) لا يجوز إجبار الحر على أي عمل ، ولا استعباده قهراً ، إلا بسبب شرعي ، بشرياً كان أم غيره . ( 635 ) يجوز استئجار الآخرين بكل عمل عقلائي مشروع ، وكذلك العمل أجيراً للآخرين . لا يختلف في ذلك البشر وغيرهم من الذات العاقلة الرشيدة . ( 636 ) لا يجوز استعمال الربا في البيع ولا في القرض ، في أي سوق . وأي سوق استعمله كانت معاملاته باطلة ، سواء كان على ظهر الأرض أو خارجها .