السيد محمد الصدر
152
فقه الموضوعات الحديثة
( 612 ) يجب امتثال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصفته حكماً إلهياً فعلياً ، مع الوثوق بصدق الآمر ، سواء كان الأمر بشرياً أم غيره . ( 613 ) الجهاد مع غير البشر من الذوات العاقلة ، محكوم بنفس الأحكام والشرائط والأساليب التي تكون مع البشر ، غيران بعض تطبيقاتها تختلف عملياً ، مع كون القواعد العامة هي نفسها في جميع الموارد . ( 614 ) ان كانت لسكان جرم سماوي ، سوق في ذلك الجرم ، فان تعددت أسواقه واختلفت في الوزن أو النقد ، فان لكل فرد سوقه إلا أن يشترط غيره ( 615 ) والأمر في ذلك لا يختلف بين ما إذا وقف القمر الصناعي على منطقة في الأرض أو على منطقة في جرم سماوي ذات سوق ونقد معينين . ( 616 ) تعتبر المعاطاة في السوق الأرضية كلها ، من العقود اللازمة المشمولة لكل أحكام المعاملة ، لأن العرف في السوق الأرضية على ذلك . أما إذا كان العرف في سوق أخرى على اشتراط اللفظ ، ولم تكن المعاطاة بيعاً في نظرهم ، وجب العمل على ذلك . ( 617 ) إذا كان الشرط في حصول الملكية بالبيع أو غيره في سوق خارج الأرض ، غير المعاطاة واللفظ ، كالتصفيق أو إطلاق رصاصة أو إيجاد صيحة مثلًا أو أي شيء آخر ، لم يكن ذلك مشروعاً ، وإن كان الالتزام به أحوط . ( 618 ) لا إشكال في جواز التعامل مع الذوات العاقلة الموجودة في الكون ، سواء صدق عليهم عنوان الإنسان أم لا . بإيجاد سائر المعاملات المشروعة معهم . ( 619 ) ان كانت في بعض الأسواق خارج الأرض معاملات غير معهودة في الأرض ، فإذا لم تتناف مع شيء من القواعد الشرعية جاز العمل بها والبناء عليها .