السيد محمد الصدر
139
فقه الموضوعات الحديثة
( 535 ) إذا دفع عنه أحد زكاة الفطرة على الأرض ، برئت ذمته عنها ، وهو موجود في محله خارج الأرض . ( 536 ) للفرد ان يوكل شخصاً قبل خروجه من الأرض لدفع زكاة الفطرة عنه أو قبضها عنه ، وتبرأ بذلك ذمته . ( 537 ) إذا كان الفرد في جرم غير الأرض لا يأمل منه العودة إلى الأرض ، ولم يجد مستحقاً هناك ، سقط الوجوب . ( 538 ) للفرد ان يأخذ وكالة عن فقير ليقبض الفطرة عنه وهو في محله ، فتبرأ ذمته . ( 539 ) يمكن ان يكون دفع زكاة الفطرة . بالفروض المذكورة في الفقه أو بقيمتها ، وذلك في أي مكان تم دفعها . ( 540 ) ان توفرت المواد المذكورة للفطرة هناك دفع بعضها . وان توفر بعضها دفعه . وإن لم تتوفر أصلًا ، دفع ما هو الغالب من طعامه مهما كان . وان جلب من الأرض شيئاً من مواد الفطرة وجب دفعه مع عدم الضرورة إليه . ( 541 ) إذا أراد دفع القيمة على بعض الأجرام السماوية ، فإنما يكون ذلك بالقيمة التي تعتبر هناك والنقد الموجود فيه إن كان فيه سوق ، والا دفع بالقيمة والنقد الأرضيين لبلده . ( 542 ) إذا وجد شيء من الأنصبة الزكوية بشرائط وجوب دفع الزكاة وجب دفعها ، سواء كانت على الأرض أم خارجها . والأنصبة الزكوية تكون في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والغلات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والعنب . والنقدين : الذهب والفضة . ( 543 ) إذا كان الوزن على الكوكب أو النجم مساوياً للوزن الأرضي فلا