السيد محمد الصدر

110

فقه الموضوعات الحديثة

( 390 ) الأحوط في حرمة الغناء ، ثبوت أحد الأمرين فيه : اما اللهو أو صدقه العرفي ، فضلًا عن صورة توفر الصفتين معاً ، اما لو لم يكن شيء منهما لم يحرم ، ما لم تكن هناك عناوين أخرى محرمة ، كالانتصار للباطل أو التقديم إلى محرم ، ولا يندرج في ذلك الموسيقى ، فإنها بجميع أشكالها محرمة على الأحوط وجوباً ، إلا الموسيقى التصويرية التي لا تتضمن إيقاعاً ، ويراد بها التشبيه لبعض الأصوات الطبيعية كصوت العاصفة أو المطر أو تغريد البلابل ونحو ذلك . ( 391 ) يحرم بيع السلاح إلى أعداء الدين حال مقاتلتهم مع المسلمين ، بل حال مباينتهم معهم بحيث يخاف منهم عليهم ، بل تحرم أية نحو من المساعدة ما دام هذا الخوف قائماً ، كفاراً كانوا أو مسلمين ، لا يختلف في الخوف بين ان يكون عسكرياً أم ثقافياً أم اجتماعياً أم اقتصادياً ، ولا يبعد التعدي من أعداء الدين إلى أي شخص أو جهة يخاف منها كذلك على الإيمان أو المؤمنين بما فيهم اللصوص وقطاع الطرق أو الشركات المتاجرة بالحرام أو الممارسة للإجرام . ( 392 ) لا يعتبر وحدة المجلس للمتعاملين ، فلو تعدد المجلس باعتبار تعاقدهما بالتلفون أو بالمكاتبة أو بإرسال رسول ، أو أية طرق أخرى . صح وينتفي وجوب الموالاة . ( 393 ) إذا باع داراً دخل فيها الأرض والبناء الأعلى والأسفل ، إلا أن يكون الاعلى مستقلًا من حيث المدخل والمخرج ، فيكون ذلك قرينة على عدم دخوله ، مالم يكن العرف بخلافه . وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة في البناء وكذا السلم المثبت . بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك كهربائية وأنابيب الماء حتى حنفياتها ونحو ذلك ، مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق فان ذلك كله داخل في