السيد محمد الصدر
138
مسائل وردود
النصف فهو محرم على الأحوط وجوباً فضلًا عما إذا كان الميت هو الجميع . وهذا ما ذكرناه في بعض مسائل المنهج وغير خاص بنوع دون نوع من السمك . نعم إذا كان الميت في الشبكة أقل من النصف كان الجميع حلالًا . ج - - انطباق قاعدة سوق المسلمين على الموضوع أو شهادة فريق ثُقاة من الصيادين بخروج السمك المصطاد حياً من الماء . بسمه تعالى : كل ذلك امارة على الحلية بلا إشكال . إلا أن الملاحظ هنا في سوق المسلمين : ان البائع ينبغي ان يكون ثقة وملتفتاً إلى فتوانا حين يخبر المشتري بالحلية لا انه يشهد له حسب فتوى الفقهاء الآخرين .