السيد محمد الصدر
92
مسائل وردود
مسألة ( 287 ) : ما المقصود بكلمة الفقاع الواردة في الرسائل العملية وما الفرق بينه وبين ماء الشعير أو شراب الشعير ؟ بسمه تعالى : الفقاع شراب يتخذ للاسكار من الشعير وفيه يتكون الكحول ضمنا ، وأما ماء الشعير إذا لم تتكون فيه الكحول فلا إشكال فيه . مسألة ( 288 ) : الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس في حالة عدم احتوائه على كحول ؟ بسمه تعالى : هي شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضاً وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة ولا يحتمل عدم احتوائه على الكحول . مسألة ( 289 ) : إذا حمصت حبات الشعير كما تحمص القهوة ثم نقعت في الماء لعدة أيام وأصبح هذا السائل يشتمل على نسبة ضئيلة من الكحول ما الحكم ؟ بسمه تعالى : إذا صارت مخمرة كما يظهر من الوصف فهي الفقاع أو البيرة وقد سبق حكمها وهو الحرمة والنجاسة . مسألة ( 290 ) : هل يجوز الذبح بسكين الاستيل المتعارفة ؟ وإذا كان ذلك جائزاً فهل ذلك لكون الاستيل قسما من الحديد ؟ بسمه تعالى : ذلك جائز . والاستيل حديد فعلا ، وان كان لا اختصاص بمادة الحديد عندنا في صحة الذبح بل يشمل كل معدن . مسألة ( 291 ) : الاجبان المستوردة من دول غير إسلامية وأنا اعلم اشتمالها