السيد محمد الصدر
72
مسائل وردود
الواجب على الحاج أن لا يبعد عن حجر إسماعيل أكثر من خمسة أشبار وإذا أخل بذلك يجب عليه العود ، والظاهر أنه لا يفرق بين صورة الازدحام وغيره ، وهذه السنين خصوصا والسنين المتأخرة وبالأخص إكمال الحج يعسر على الكثير الطواف بهذه الحدود المذكورة فهل يجوز لمقلدي الشيخ المذكور التبعيض في التقليد بأن يقلدوكم في هذه الصورة لأنكم ترون في صورة الازدحام واتصال الحجاج صحة الطواف ؟ بسمه تعالى : نعم يقلدوننا في مستقبل اعمالهم وأجزاهم ما طافوه بالمسافة الأكثر بعدا من المقدار المزبور ويجزيهم مع توفر الشرط المذكور . مسألة ( 215 ) : إذا كان طواف عمرة التمتع باطلا ولم يعرف صاحبه ببطلانه إلا بعد عدة سنوات فما الحكم ؟ بسمه تعالى : في الصورة المفروضة يجب عليه الذهاب لإنجازه أو الاستنابة فيه مع تعذر الذهاب . مسألة ( 216 ) : لو أن شخصا طاف بالبيت طواف عمرة التمتع وفي أحد الأشواط لامس جدار الحجر بيده وواصل بقية الأعمال حتى أتمها بالتقصير ثم عرف بأن ملامسة الحجر تخل بالطواف فأعاد الطواف وبقية الأعمال الأخرى مرة ثانية . . فهل يجب عليه الكفارة أم لا ؟ بسمه تعالى : لا يجب عليه الكفارة . مسألة ( 217 ) : شخص حج في إحدى السنوات ، وفي أثناء طواف عمرة التمتع دار بوجهه إلى الكعبة ليقبلها فقبلها وهو ماش مع عدم علمه بأنه لا يجوز ذلك إلا إذا كان واقفا . فما حكم ذلك ؟