السيد محمد الصدر

45

مسائل وردود

بسمه تعالى : لا يضر الفصل بالواحد . مسألة ( 136 ) : من ليس عليه صلاة قضاء هل يجوز له أن يؤم المصلين لصلاة قضاء ؟ وبأي نية ؟ بسمه تعالى : لا يجوز له إلا بقصد النيابة عمن عليه قضاء ممن يعينه بقصده على الأحوط وإن كان الظاهر كفاية القصد الإجمالي لمن عليه قضاء من المؤمنين . مسألة ( 137 ) : إذا ائتم صبي مميز برجل عادل واجد لشرائط الإمامة فهل تصح الجماعة بهما في الفرض ؟ بسمه تعالى : نعم تصح الجماعة . مسألة ( 138 ) : إذا كان الأمام في التشهد الأخير أو التسليم هل يجوز لي أن انفرد عنه وأكمل التشهد والسلام واسبقه في الخروج من الصلاة فأخرج من الصلاة وهو ما زال في التشهد فاستغل هذه الفرصة والتحق به في التسليم لأداء الفرض الثاني عني ، فمثلا كان الأمام يصلي العصر فصليت معه فريضة الظهر فلما وصل في التشهد الأخير سبقته في التشهد والتسليم وانفردت عن الجماعة وأتيت بتكبيرة الإحرام لفريضة العصر وما زال الأمام في التسليم فالتحقت به ؟ بسمه تعالى : لا بأس بذلك بشرط عدم قصد الجزئية مع قراءة التسليم مع الأمام . مسألة ( 139 ) : إذا فاتت لشخص صلاة الفجر وأراد أن يصليها جماعة أثناء صلاة الظهر وكان الأمام يصلي الظهر فالمفروض أن يسلم والأمام في نهاية التشهد الأول ولكنه نسي أن يختم الركعتين قام مع الأمام سهوا وأكملها أربعا