السيد محمد الصدر
154
مسائل وردود
المذكورة لكي يصلح أن يعارض الشهود . مسألة ( 455 ) : عمل المفتش الصحي من ضمنه منع البائع عن بيع المواد الفاسدة . وقد يؤدي إلى تغريمه لإخلاله بالأنظمة فما رأيكم ؟ بسمه تعالى : منع صاحب المحل والعمل عن بيع المواد المضرة بالصحة العامة أمر سائغ وجائز ولكن تغريمه أو نحوه مما يؤدي إلى الإضرار به فهو أمر غير سائغ . مسألة ( 456 ) : هل يجوز لطالب كلية الأسنان تعلم طب النساء والولادة احترازا من طارئ قد يحتاج فيه إلى ذلك ، وكذا هل يجوز ذلك لطلاب العيون وغيرها لا للضرورة الواقعية الحتمية بل لاحتمال الضرورة ؟ بسمه تعالى : إذا أحرز انه يترتب على تعلمه الطب المفروض في السؤال مصلحة عامة فلا بأس به . مسألة ( 457 ) : هل يجوز للرجل لبس ساعة وفي داخلها أدوات ذهبية ؟ بسمه تعالى : نعم يجوز لبس مثل هذه الساعة ما لم يكن غلافها ذهبيا أو سيرها كذلك . مسألة ( 458 ) : من الأمور المعروفة في زماننا بين رجال الأعمال أنهم يذكرون ضمن عقود الاتفاق مع المقاولين الذين يعهد إليهم إنجاز بعض الأعمال الإنشائية وغيرها انه في حالة تأخر المقاول عن الانتهاء من العمل في المبنى المعهود إليه بناؤه فإنه يلتزم بدفع غرامة يتفق عليها الطرفان عن كل يوم يمر بعد التاريخ المحدد للانتهاء على أن يدفعه المقاول للمالك نظير تأخيره فما