السيد محمد الصدر

116

مسائل وردود

مسائل حول الكفارات مسألة ( 348 ) : لو حلف أن يصوم شهرا معينا أو غير معين فحنث ، فهل يكتفي بكفارة اليمين أم يجب عليه الصوم معها ؟ وهل يتساوى النذر واليمين والعهد بذلك ؟ بسمه تعالى : لا يجب عليه القضاء في اليمين والعهد وإنما يجب في النذر فقط مضافا إلى كفارة الحنث . مسألة ( 349 ) : لو نذر أن ينفق ربع ماله أو أقل أو أكثر ما دامت منافعه جارية ، فثقل عليه ذلك فهل لهذا النذر ج‌إن لم يؤده ج كفارة ؟ بسمه تعالى : نعم عليه كفارة إلا إذا وصل الثقل إلى حد الحرج الذي يرتفع معه الحكم الشرعي . مسألة ( 350 ) : هل يجوز في الكفارات بدل الإطعام أو إعطاء الحنطة أو الزيت أو الأرز أن يدفع القيمة مثل زكاة الفطرة ؟ أم لا يجوز إلا الإطعام وإعطاء المساكين هذه الأعيان المذكورة ؟ بسمه تعالى : لا يكفي في تلك إلا نفس الإطعام أو تسليم الطعام بالمقدار الموظف وليس مثل زكاة الفطرة التي تجزي فيها دفع القيمة نعم يدفع القيمة للفقير فيوكله أن يشتري بها طعاما من قبله ثم يقبله كفارة فهذا لا بأس به إذا