السيد محمد الصدر

114

مسائل وردود

مسائل حول التلقيح الصناعي مسألة ( 343 ) : أ - رجل زرع نطفته في رحم امرأة أجنبية بواسطة الوسائل الطبية ، متفقا معها على حمل الجنين مقابل مبلغ معين من المال ، لأن رحم زوجته لا يتحمل حمل الجنين . والنطفة مكونه من ماءه هو وماء زوجته الشرعية ، وإنما المرأة الأجنبية وعاء حامل فقط . فمع العلم بحرمة ذلك لاختلاط المياه لكن المشكلة التي حدثت بعدئذ هي إن المرأة المستأجرة للحمل طالبت بالولد الذي نما وترعرع في أحشائها فما قولكم ؟ بسمه تعالى : المرأة المذكورة التي زرع المني في رحمها أم للولد شرعا فان الأم هي المرأة التي تلد الولد كما هو مقتضى قوله تعالى ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم ان أمهاتهم إلى اللائي ولدنهم ) وصاحب النطفة أب له وأما زوجته فليست أما له وعلى هذا فالمرأة المزبورة من حقها ان تأخذ الولد إلى سنتين من جهة حق الحضانة لها . ب - وما حكم الولد من حيث التوارث والنسب ؟ بسمه تعالى : يترتب عليه تمام أحكام الولد من السببية والنسبية بالنسبة إلى أبيه وأمه .