السيد محمد الصدر
94
منهج الصالحين
الزوجة . ويكون الطلاق محكوماً بأحكامه الاعتيادية . كما أشرنا إلى مثله في المسألة السابقة . ( مسألة 372 ) عدة الموطوءة بشبهة عدة الطلاق ، فإن كانت حاملًا من نفس الوطء فبوضع الحمل . وإن كانت حاملًا من غيره فأقرب الأجلين وإن كان الأحوط أبعدهما . وإن كانت حائلًا مستقيمة الحيض فبالإقراء وإلا فبالشهور . وكذلك المفسوخ نكاحها بعد الدخول بفسخ حاصل لعيب أو نحوه أو بانفساخ لارتداد أو رضاع أو غيرها . نعم ، إذا ارتد الزوج عن فطرة فالعدة عدة الوفاة . أما إذا كان الفسخ قبل الدخول فلا عدة عليها . ( مسألة 373 ) لا عدة على المزني بها من الزنا إن كانت حرة ، ولكن عليها الاستبراء بحيضتين . ولا استبراء عليها إن كانت أمة فيجوز لمولاها أن يطأها ، وكذا زوجها ، ويجوز التزويج بها للزاني وغيره . كما لا عدة للمزني بها من الزاني نفسه إن أراد أن يتزوجها وإن كان الأحوط استبراؤها بحيضة . ( مسألة 374 ) الموطوءة شبهة لا يجوز لزوجها أن يطأها ما دامت في العدة ، وفي جواز سائر الاستمتاعات له إشكال والأظهر الجواز . كما لا يجوز تزويجها في العدة لو كانت خلية . ولو وطأها الزوج خلالها لم تخرج من العدة ولم يجز التكرار ، ولو حملت أُلحق به . ( مسألة 375 ) مبدأ عدة الطلاق من حين وقوعه حاضراً كان الزوج أو غائباً . سواء كان المطلق هو الزوج أو وكيله أو وليه الخاص أو الحاكم الشرعي . ( مسألة 376 ) مبدأ عدة الوفاة في الحاضر من حينها . وفي الغائب ومن بحكمه كالمحبوس من حين بلوغ خبر الوفاة . بل لا يبعد ذلك في الحاضر إذا لم يبلغها خبر وفاته إلا بعد مدة ولو يوماً واحداً . وكذا الصغيرة والمجنونة على إشكال . وكذا الأمة إذا مات زوجها . وفي موت مولاها إشكال أحوطه ذلك . أعني الاعتداد من حين البلوغ .