السيد محمد الصدر

89

منهج الصالحين

تنظيف البدن واللباس وتقليم الأظفار ودخول الحمام . ( مسألة 352 ) لا فرق في وجوب إظهار الحداد بين المسلمة والذمية ، وفي الزوج بين الكبير والصغير والمدخول بها وغيرها والمتمتع بها والدائمة . ( مسألة 353 ) الظاهر اختصاص وجوب الحداد بالحرة فلا يشمل الأمة . كما أنه لا وجوب على الصغيرة والمجنونة . ( مسألة 354 ) الظاهر أن الحداد ليس شرطاً في العدة ، فلو تركته عمداً أو خطأً أو نسياناً جاز لها الزواج بعد انقضاء العدة . ولا يجب عليها استئنافها . ( مسألة 355 ) الأقوى جواز خروجها من بيتها على كراهية لا لضرورة أو أداء حق أو فعل طاعة واجبة كانت أم مستحبة أو قضاء حاجة . والأحوط استحباباً الالتزام به . ( مسألة 356 ) إذا وطأ أمته ثم أعتقها أعدت منه كالحرة ، بثلاثة أطهار إن كانت مستقيمة الحيض ، وإلا فبثلاثة أشهر . ( مسألة 357 ) إذا طلق زوجته طلاقاً رجعياً ومات في أثناء العدة ، استأنفت عدة الوفاة . فإن كانت حرة اعتدت عدة الحرة وإن كانت أمة اعتدت عدت الأمة للوفاة . أما لو كان الطلاق بائناً أكملت عدة الطلاق لا غير ، حرة كانت أم أمة . ( مسألة 358 ) إذا كانت في عدة استبراء من وطء شبهة أوزنا فمات عنها زوجها اعتدت بأطول الأجلين . ( مسألة 359 ) الحمل الذي يكون وضعه نهاية عدة الحامل أعم مما كان سقطاً تاماً أو غير تام حتى لو كان مضغة أو علقة . ( مسألة 360 ) إذا كانت حاملًا باثنين لم تخرج من العدة إلا بتمام وضعهما معاً . ( مسألة 361 ) لا بد من العلم بوضع الحمل فلا يكفي الظن به فضلًا عن