السيد محمد الصدر

75

منهج الصالحين

الفصل الأول : في شرائط صحة الطلاق شرائط صحة الطلاق إما أن تكون للمطلق وإما للمطلقة وإما لصيغة الطلاق . فهنا أقسام ثلاثة : القسم الأول : شرائط المطلق . وهوالزوج بحيث يكون طلاقه صحيحاً : أولًا : البلوغ : فلا يصح طلاق الصبي غير البالغ وإن كان مميزاً أو بلغ عشراً . ثانياً : العقل : فلا يصح طلاق المجنون . وإن كان جنونه إدوارياً إذا كان الطلاق في دور الجنون . ثالثاً : الاختيار : فلا يصح طلاق المكره ، وإن رضي به بعد ذلك على الأحوط . ويصح طلاق المضطر . رابعاً : القصد : فلا يصح طلاق السكران الذي لا قصد له . وكذا كل من لا قصد له كالساهي والغالط والغاضب والمعلم الصيغة ونحو ذلك . ( مسألة 301 ) يجوز لولي المجنون أن يطلق عنه مع المصلحة . سواء كان ولياً خاصاً كالأب أو عاماً كالحاكم الشرعي . ( مسألة 302 ) لا يجوز لولي الصبي والسكران أن يطلق عنهما . سواء كان