السيد محمد الصدر
72
منهج الصالحين
( مسألة 296 ) لا يفرق في هذا الوجوب بين أن يكون المملوك قناً أو مدبراً أو مكاتباً أو أم ولد . كما لا يفرق فيه بين الذكر والأنثى والصغير والكبير ، حتى الجنين في بطن أمه . كما لا يفرق بين العادل والفاسق والمسلم والكافر . ( مسألة 297 ) يجب الإنفاق على البهائم ما دامت حية في ملكه . بمقدار الكفاية من الطعام والشراب . وأقل ما يجزي في ذلك : ما لا يؤدي إلى ظلمها أو التبذير بقيمتها تبذيراً محرماً . وهذا يشمل غير الطعام والشراب من حمايتها من أنواع الخطر كالوحوش والحر والبرد والضياع وغير ذلك . ( مسألة 298 ) قلنا أنه يجب الإنفاق على البهائم ما دامت حية في ملكه . فالواجب حقيقة تخييري بين النفقة أو البيع أو الذبح مما يذبح وينتفع به بعد ذبحه . بمعنى أن الامتناع عن مجموع هذه الثلاثة حرام على المالك . فلو امتنع أجبره الحاكم الشرعي على إحداها . ( مسألة 299 ) يشمل هذا الوجوب الذكر والأنثى من الحيوان والصغير والكبير والمأكول والمركوب وغيرهما حتى الوحش إذا كان بحيازته . بل حتى النباتات المملوكة بأنواعها إذا كان في تركها تبذيراً بقيمتها . ( مسألة 300 ) إذا كان الحيوان مما لا يرغب فيه عادة ولا قيمة له عرفاً . تخير الفرد بين إطلاقه أوالإنفاق عليه . فإن امتنع عنهما أجبره الحاكم .