السيد محمد الصدر

70

منهج الصالحين

فإذا اختار الثاني كانت مؤنة الإعداد على الزوج دون الزوجة . القسم الثاني : نفقة الأقارب ( مسألة 284 ) يجب على الوالد الإنفاق على الولد منذ انعقاد نطفته جنيناً بما يناسبه من النفقة ثم كذلك بعد ولادته ونموه إلى أن يقوم بعمله بنفسه . ويجب على الوالد أن يتسبب إلى تيسير سبل العيش والعمل لأولاده . مع الإمكان . ( مسألة 285 ) يجب على الولد الإنفاق على الوالدين أو أحدهما ، مع إعسارهما وإيساره وعدم قدرتهما على العمل لمرض أو عجز ونحو ذلك . ( مسألة 286 ) لا يسقط الوجوب المذكور في المسألتين السابقتين بمجرد القدرة على أخذ الحقوق الشرعية كالزكاة والخمس إذا كان فيه مهانة بل مع عدمها أيضاً . ( مسألة 287 ) إنما يجب الإنفاق على الأقارب مع فقرهم ، وأما مع غناهم فلا يجب حتى لو كان المنفق غنياً . وحتى لو كان القريب طفلًا . فلو كان لأولاده أموال خاصة بهم جاز الإنفاق عليهم منها . كما لا يجب الإنفاق مع تبرع الغير بالنفقة . ( مسألة 288 ) يشترط في وجوب الإنفاق قدرة المنفق عليه . فإن عجز عنه لفقر أو مرض أو بعد وغير ذلك ، بقيت نفقة الزوجة في ذمته وسقطة نفقة الأقارب . ( مسألة 289 ) يجب كفاية إطعام كل مضطر وإعالة كل متشرد مع فقره وقدرة الآخر ، إذا لم يكن في قضاء حاجته مفسدة دينية أو دنيوية . لا يختلف في ذلك الأقارب كالعم والخال والجد عن غيرهم . كما لا يختلف في ذلك المسلم عن غيره وخاصة مع القرب الاختصاصي كالأب والابن ، وكذلك مع وجود المصلحة وانتفاء المفسدة ، فإن لكل كبد حرى أجر .