السيد محمد الصدر

65

منهج الصالحين

الفصل العاشر : النفقات وهي أقسام ثلاثة : نفقة الزوجة ونفقة الأقارب ونفقة المملوك إنساناً كان أم حيواناً . القسم الأول : نفقة الزوجة وإنما تجب في العقد الدائم دون المنقطع . ما لم تشترط فتجب على الزوج وهي الإطعام والكسوة والسكنى والفراش والغطاء وآلة التنظيف وسائر ما تحتاج إليه . وإنما يجب على أقل الأمرين مما ترغب به وما يناسب حالها . بشرط أن تكون عنده ممكنة له جنسياً فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة . والمشهور أن وجوب النفقة مشروط بعدم النشوز وهو التمرد على الزوج ومنعه عن حقوقه . وهو الأقوى وهل يدخل في ذلك فعل المنفرات عنه مثل قلة الاستحمام ، الظاهر ذلك إذا صدق كونه كذلك نوعاً . وهل يدخل في ذلك إهانته وسبه وشتمه ، الظاهر ذلك إذا لم يكن معتاداً لأمثالهم وصدق كونه تمرداً نوعاً . ( مسألة 263 ) الظاهر أن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا كان لم يتهيأ لها مقدماتها في البيت لو كان ذلك عسراً عليها لبرد أو غيره . وإذا لم يوجد حمام عام أولم يكن يناسبها دخوله لمانع اجتماعي أو صحي ، كان إعداد سبب التنظيف في البيت من النفقة الواجبة .