السيد محمد الصدر
55
منهج الصالحين
الأخريات خلالها . ويستحب التسوية في الإنفاق بين الزوجات . ( مسألة 210 ) يجب على الزوجة التمكين وإزالة المنفر إذا صدق أن المنفر بمنزلة ردع الزوج عنها . وإلا كان مبنياً على الاحتياط الاستحبابي . ( مسألة 211 ) إذا لم تمكن الزوجة للزوج نفسها للجماع كانت ناشزاً . وكذا غيره على الأقوى من وجوه الملاعبة . لكن ذلك في مظان الإمكان زماناً ومكاناً . ولا يجب عليها أكثر من ذلك . كما يحرم عليها ما هو ممنوع شرعاً كحال الإحرام والحيض . ولا تكون بالمنع ناشزاً . ( مسألة 212 ) إذا أصبحت الزوجة ناشزاً كان النشوز عليها حراماً . ولكن لا يجب عليه ردعها عن النشوز إلا من باب الأمر بالمعروف ولكن من حقه ذلك . فيبدأ معها بالوعظ ، فإن مكنت من نفسها لم يجز الزائد . فإن لم يؤثر جاز له هجرها في المضجع . بمعنى أنه يدير عليها ظهره أو يحول عنها فراشه والأحوط استحباباً أن يختار الهجر الأخف ثم الأكثر . فإن لم يؤثر الهجر جاز له ضربها والأحوط الاقتصار على الأقل فالأقل ، مما هو مؤثر على أن لا يؤدي إلى الإدماء فضلًا عن كسر العظم . ( مسألة 213 ) الأحوط عدم هجر الزوجة أكثر من أربعة أشهر ، بمعنى وجوب مواقعتها خلال هذه المدة . ويحسب من المدة فترات الحيض والإحرام والمرض وغيرها . ولها أن تسقط حقها في ذلك . نعم ، لو كانت الزوجة في سن الطفولة أو الشيخوخة لم يجب ذلك . ( مسألة 214 ) قد يصدق النشوز على الزوج أيضاً ، بترك القسمة أوترك المواقعة أكثر من أربعة أشهر . وللزوجة التوصل إلى استمالته بالأمر بالمعروف أو بترك بعض حقها أوكله اقصادياً أو جنسياً . ويحل للزوج قبوله . وليس لها منعه لحقوقه بإزاء منعه لحقوقها . ( مسألة 215 ) لوكره كل منهما صاحبه أنفذ الحاكم الشرعي حكمين : رجلين