السيد محمد الصدر
52
منهج الصالحين
( مسألة 195 ) لو تزوج المسلم على الخمر بطل المهر ولو كانت زوجته كتابية على القول بالصحة . غير أن الأقوى صحة العقد وإن بطل المهر ، ويثبت مهر المثل بالدخول والمتعة بدونه . ( مسألة 196 ) لو أمهر مدبراً بطل التدبير ، وكذا لو أمهر مكاتباً مشروطاً أو مطلقاً لم يؤدي شيئاً ، لكن يجوز لها إجازة كتابته ويكون المال لها . وأما لو أدى بعضه فيشكل جعله مهراً وكذا أم الولد . ( مسألة 197 ) لو شرط في العقد شيئاً محرماً كقتل المؤمن أو شرب الخمر أو الكذب أو الغيبة بطل الشرط وصح العقد . ( مسألة 198 ) لو اشترطت أن لا يخرجها من بلدها أومن دار أبيها لزم الشرط . ( مسألة 199 ) هل يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج في عقد نكاحها أن لا يتزوج عليها . الظاهر ذلك ما لم يرجع إلى محاولة تغيير التشريع فيبطل . فإن صح لزم الزوج العمل به . ولكن لو عصا وتزوج صح زواجه وليس للأُولى فسخ عقدها بتخلف الشرط . ( مسألة 200 ) يجوز للزوجة أن تشترط الوكالة في طلاق نفسها إما مطلقاً أو عند حدوث بعض الأمور من سفر طويل أو سجن أو مرض عضال أو غير ذلك . فتكون حينئذ وكيلة عن زوجها في طلاق نفسها . غير أن الأحوط جعل صيغة التوكيل منضمة إلى صيغة النكاح ، دون ذكره بنحو شرط النتيجة . ومع صحة وكالتها لا يجوز للزوج عزلها . وإذا طلقت نفسها صح طلاقها ولكن إذا عزلها الزوج فالأحوط انعزالها وإن أثم . ولا أثر لطلاقها لنفسها عندئذ ، كما أنه لا حق لها بفسخ نكاحها بتخلف الشرط . ( مسألة 201 ) القول قول الزوج في قدر المهر . ولو أنكره بعد الدخول لزمه أقل الأمرين مما تدعيه الزوجة ومهر المثل .