السيد محمد الصدر
49
منهج الصالحين
وللزوجة المسمى بعده . ويرجع به على المدلس لو كان . وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها كما لا مهر لها مع فسخها قبل الدخول ، إلا في العنة فيثبت نصفه . ( مسألة 178 ) القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة . ( مسألة 179 ) لابد في خصوص العنة من رفع الأمر إلى الحاكم الشرعي . فيؤجل العنين بعد المرافعة سنة . فإن وطأها أو وطأ غيرها فلا فسخ وإلا فسخت إن شاءت . وإذا امتنع من الحضور عند الحاكم جرى عليه حكم التأجيل . ( مسألة 180 ) لو تزوجها على أنها حرة فبانت أمة ، فله الفسخ . ولا مهر إلا مع الدخول . فيرجع به على المدلس . فإن لم يكن المدلس مولاها كان للمولى عشر قيمتها إن كانت بكراً ، وإلا فنصف العشر . ( مسألة 181 ) لو تزوجته على أنه حر فبان عبداً فلها الفسخ ولها المهر بعد الدخول لا قبله . وأما إذا قال أنا من بني فلان فتزوجته على ذلك ، فبان من غيرهم ، فإن كان ذلك شرطاً تقييدياً في العقد وثبت خلافه كان العقد باطلًا لا يحتاج إلى فسخ أو طلاق . وإلا فهو صحيح وثبوت حق الفسخ فيه مشكل . ( مسألة 182 ) لو تزوجها على أنها بكر فبانت ثيباً ، لم يكن له الفسخ . نعم ينقص من المهر بمقدار التفاوت بين البكر والثيب ، للنص الصحيح ، ولا يثبت الأرش في غير ذلك من العيوب . ولو كانت البكارة شرطاً تقييدياً من العقد ، بطل العقد ، بدون حاجة إلى فسخ . ولا طلاق ولا مهر لها قبل الدخول ، ولها مهر أمثالها معه .