السيد محمد الصدر
40
منهج الصالحين
بطلانه بعد الدخول ، كان لها أقل الأمرين من المسمى ومهر المثل في العقد المنقطع . مع جهلها بالبطلان حين العقد والدخول . ولا مهر لها مع علمها بالبطلان . ( مسألة 138 ) يلحق الولد بالزوج المتمتع بها إذا وطأها ، وإن كان قد عزل . ويلحق بالوطء الإنزال في فم الفرج ، وليس للزوج حينئذ نفي الولد ، مع احتمال تولده منه . ولو نفاه جزماً انتفى ظاهراً بلا لعان ، إلا إذا كان قد أقر به سابقاً . وكذا الحكم في الأمة . ( مسألة 139 ) لو وهبها المدة على أن لا تتزوج فلاناً صحت الهبة ولا رجوع له فيها . وفي صحة الشرط إشكال . ولو تزوجت منه صح زواجها على الأظهر . ( مسألة 140 ) لو صالحها على أن يبرئها المدة وأن لا تتزوج فلاناً صح الصلح ووجب عليه الإبراء . فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي فإن تعذر تولاه الحاكم بنفسه . ولا يجوز أن تتزوج بفلان . لكنها إن تزوجت صح التزويج وإن عصت . وفرق هذه المسألة عن سابقتها أن هبة المدة كانت مقابل الشرط هناك . وهما معاً هنا مقابل شيء آخر يقع طرفاً للصلح . ( مسألة 141 ) إن كانت المصالحة المشار إليها على أن تتزوج بفلان وجب عليها ذلك ، فإن امتنعت أجبرها الحاكم الشرعي . فإن تعذر إجبارها زوّجها الحاكم منه . ولكن الزوج الثاني لا يجب عليه القبول لا تكليفاً ولا وضعاً . وإنما يتزوج باختياره . ( مسألة 142 ) لو صالحها على أن تكون بريئة من المدة بنحو شرط النتيجة صحة المصالحة . ولو أبرأها معلقاً على شيء مشكوك الحصول حالًا أو مستقبلًا بطل الإبراء . وكذا لو أبرأها على أن لا تتزوج من فلان أو أن لا تتزوج مطلقاً . ( مسألة 143 ) تعتد الحائل التي تم الدخول بها خلال العقد المنقطع بعد انتهاء أجلها أو بعد الإبراء ( وهو هبة المدة ) بحيضتين كاملتين ولا يكفي فيهما