السيد محمد الصدر

34

منهج الصالحين

يسلم الطفل إليها بل يبقى معها حال الرضاع فحسب . ومثلها في الكراهة الشديدة استرضاع الزانية . وخاصة إذا كانت معلنة به أو كان صنعتها ما لم تتب وتحسن توبتها . ( مسألة 109 ) مع استرضاع الكافرة تثبت الحرمة ، مع اجتماع سائر الشرائط . ويترتب عليه جواز النظر أما حرمة النكاح فلا ، لكونه حراماً سلفاً ما دامت كافرة . نعم إذا أسلمت حرمت من جهة الرضاع . ( مسألة 110 ) يجوز للمرأة أن ترضع بلبن فحلها الذي هي في نكاحه حال الرضاع أخاها أو أختها ، ولا يضر صيرورتها بالرضاع أختاً لولد فحلها . وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أختها أو أخيها ولا يضر صيرورتها بالرضاع عمة أو خالة لولد فحلها . وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابنها وإن صارت بذلك جدة ولد فحلها فلا تحرم على فحلها . ولا تحرم أم المرضع على زوجها . ومثل ذلك : أن ترضع إحدى زوجتي الفحل ابن الأخرى . وكذا يحوز لها أن ترضع عمها أو عمتها أو خالها أو خالتها ولا تحرم بذلك على زوجها وإن صار بذلك أباً لعمها أو عمتها أو خالها أو خالتها . وكذا يجوز لها أن ترضع أخ الزوج أو أخته فتكون بذلك أماً لأخيه أو أخته . وكذا يجوز لها أن ترضع ابن ابن الزوج فتكون بذلك أماً لولد ولده . وكذا يجوز لها أن ترضع ولد أخي زوجها أو أخته وأن ترضع عمه أو عمته أو خاله أو خالته . وإنما تثبت الحرمة بأي واحد من ذلك بناء على عموم المنزلة . وقد تحصل مثله فيما سبق وذكرناه هنا بلحاظ آخر . ( مسألة 111 ) لا يثبت الرضاع على الأحوط بشهادة النساء ليس معهن رجل . إلا إذا كن أربعاً وأوجبت شهادتهن الوثوق وكانت مفصلة . كما لا يثبت بشهادة المرضعة مع الأم منفردتين أو منضمتين إلا مع كونها مفصلة وأوجبت الوثوق . ( مسألة 112 ) يثبت الرضاع بالإقرار وبشهادة عدلين إذا كانت الشهادة