السيد محمد الصدر
325
منهج الصالحين
الحادي والعشرون : لو كان الماء لابن الأخت والرحم للخالة ، كان المولود ابن صاحب الماء وابن خالته ، وهو ابن ذات الرحم وابن ابن أختها ، ويتوارثون بالبنوة المباشرة . الثانية والعشرون : كل الصور السابقة لو كانت المرأة فيها صاحبة البويضة لا الرحم . وتربى الجنين في حاضنة آلية أو رحم حيوان . كانت الأحكام السابقة كلها جارية بين صاحب الماء وصاحبة البويضة . وهناك صور أخرى للتلقيح الصناعي تنتج من تعدد الزوجات ، سواء كانت بالعقد الدائم أو المنقطع أو بملك اليمين . والولد فيها جميعاً لصاحب الماء وهو الزوج أو المولى ، وهو ابن ذات الرحم سواء كانت هي صاحبة البويضة أم لا ، إلا إذا كانت الرحم صناعية أو حيوانية فيكون ولداً لذات البويضة . ويأتي هنا ما ذكرناه في المسألة - 1243 - السابقة تماماً . نذكر فيما يلي بعض الأمثلة بعد معرفة التفاصيل مما سبق . على نفس الترقيم السابق : الثالثة والعشرون : لو كانت البويضة من زوجة والرحم لزوجة . كانت ذات الرحم هي الأم . الرابعة والعشرون : لو أعطت إحدى الزوجات أجرة لبويضة زوجة أخرى ورحم زوجة ثالثة . كانت ذات الرحم هي الأم . وكانت أجرتها سحتاً . الخامسة والعشرون : لو اشترت إحدى الزوجات بويضة أخرى لرحم نفسها كانت هي الأم . السادسة والعشرون : لو كانت البويضة من زوجة والرحم لزوجة ثانية والماء لغير الزوج ، متزوجاً كان أم لا . كان هو الأب وذات الرحم هي الأم . دون الزوج وصاحبة البويضة . ( مسألة 1245 ) يعتبر الجنين رقاً مع رقية أبويه بحسب الأحكام السابقة ،