السيد محمد الصدر
321
منهج الصالحين
الأحكام مع وجود الاشتباه ، فإذا كان الاشتباه من الطرفين فهو ، وإن كان من أحدهما اختص به وكان الآخر زانياً . ( مسألة 1239 ) إذا حصل التوالد بوطء الشبهة أو التلقيح الصناعي حصلت شرعاً البنوة والأبوة والأمومة . وتبعها سائر عناوين القرابات . وكلها قابلة للتوارث شرعاً غير أنه يحصل بالسبب الحاجب دون المحجوب . ( مسألة 1240 ) العقد الدائم سبب للميراث بين الزوجين ما لم يشترط عدمه . وإن كان الأحوط عدم الاشتراط . والعقد المنقطع لا توارث فيه إلا مع الاشتراط . هذا بالنسبة إلى الزوجين وأما بالنسبة إلى الذرية فهي تتوارث مطلقاً . ( مسألة 1241 ) لا يختلف التوارث في غير الزنا بين الحال الاعتيادي وحال الحيض والإحرام والظهار والإيلاء . وغيرها من الأسباب المانعة من المقاربة شرعاً . ( مسألة 1242 ) سبق أن الرق مانع من الإرث وهذا شامل للحليلين إذا كان كلاهما رقاً أو أحدهما . سواء كانت مملوكة له أو محللة أو مزوجة . وأما التوارث مع الذرية ، فهو تبع الحرية فيها وهي تحصل شرعاً فيما إذا كان أحد الأبوين أوكلاهما حراً . وكذا لو أعتق قبل البلوغ والرشد للذرية . إذا كانت مملوكة مع المعتَق لمالك واحد . هو المعتِق . دون ما إذا كانت الذرية مملوكة لغيره . وإذا حصلت الحرية في الذرية توارثت مع سائر الطبقات بالسبب الحاجب لا المحجوب . ( مسألة 1243 ) بعد أخذ المسألتين ( 1235 و 1239 ) بنظر الاعتبار ، فإنه تحصل هناك فروض كثيرة للإرث فوق حد الإحصاء ، في الطبقات الثلاثة الأُولى كلها ، بل في الطبقتين المتأخرتين عنها أيضاً إن قلنا بميراث أقاربها . نذكر لها عدداً من الأمثلة : أولًا : لو كان الماء للزوج والبويضة للزوجة والرحم لها أيضاً . فهو من