السيد محمد الصدر
315
منهج الصالحين
جواز أكل الناتج منوطاً بأوصافه . فإن صدق عرفاً أنه من مأكول اللحم جاز ، وإلا حرم . الصورة الخامسة : أن يكون التلقيح بين جنس مأكول اللحم وجنس نجس العين ، عندئذ يتبع الحكم بالجواز والطهارة الصدق العرفي . ومع الشك يحكم بالطهارة والحرمة على الأحوط . الصورة السادسة : أن يكون التلقيح بين حيوانين طاهرين غير مأكولي اللحم . فيكون الناتج طاهراً غير مأكول اللحم . مع تبعيته عرفاً لأحد الجنسين أو الشك في حاله . وأما لو خرج على شكل نجس العين تبعه حكمه على الأحوط . وأما لو خرج على شكل مأكول اللحم لم يتبعه حكمه على الأحوط . وإن كان كلا الفرضين بعيدين عملياً . الصورة السابعة : أن يكون التلقيح بين جنس طاهر غير مأكول اللحم وجنس نجس العين . فيكون الناتج غير مأكول اللحم ، وإن كان على شكله . كما لا يكون نجس العين إلا إذا كان على شكله . ( مسألة 1217 ) ما قلناه في المسألة السابقة لا يفرق فيه الحيوان البري عن البحري عن الجوي لو أمكن التلقيح بين أنواعها . ( مسألة 1218 ) تحرم الفقمات بكل أنواعها ، كبقرة البحر وفيل البحر ، ويحرم الأخطبوط بكل أصنافه ، وكذلك كل الحيوانات البرمائية بكل أنواعها على الأحوط . وكذلك النوارس عموماً أيضاً . ( مسألة 1219 ) الجلل الموجب للحرمة إنما هو في أكل الحيوانات المخصوصة عذرة الإنسان ، وتتلخص في الإبل والبقر والغنم والدجاج والبط بأصنافها جميعاً . وأما ما سوى ذلك فلا يكون جلالًا . ونذكر فيما يلي بعض صوره :