السيد محمد الصدر

312

منهج الصالحين

( مسألة 1207 ) الظاهر سقوط شرط التسمية إذا كان الذابح مسلماً لا يعتقد هذا الشرط في مذهبه . وإن كان الأحوط خلافه . وهذا ليس لقاعدة الإلزام لأنها خاصة بالتحميل ولا تعم غيره . وإنما هو لأجل عدم اشتراط الإيمان في الذابح فيجزي الذبح الجامع للشرائط عنده ، وإن كان لا يخلو من إشكال . ( مسألة 1208 ) النحر بالآلة لا إشكال فيه ما دام جامع للشرائط . إذ لا يشترط أن يكون النحر باليد . بل لا بأس أن تكون الآلة ميكانيكية أو الكترونية أو غيرها . ولكن النحر بالتدفق المائي أو الهوائي أو بأشعة الليزر لا يخلو من إشكال . ( مسألة 1209 ) الحيوانات البرمائية وهي التي تعيش في الماء والهواء معاً ، كالسلحفاة والتمساح والضفدع وبعض أنواع الأفاعي وغيرها ، لا أثر لتذكيتها بالذبح أو الصيد ، لأنها غير منتجة لكلا الأثرين وهما : حلية اللحم وطهارة الميتة . لأنها جميعاً محرمة اللحم وطاهرة الميتة . ( مسألة 1210 ) إذا نتج بالتلقيح الصناعي حيوان شككنا في انطباق أي أشكال التذكية عليه أو قسمين منها ، أخذنا بالأغلب من أوصافه . ولو باعتبار كونه مائياً أو أرضياً ، له أوداج أم لا وله نفس سائلة أم لا . فإن حصل الشك من جميع الجهات . لم يمكن شرعاً تذكيته . ( مسألة 1211 ) إذا نتج بالتلقيح الصناعي ما يشبه الكلب ، فهل يمكن استخدامه في الصيد إذا أصبح معلّماً . الظاهر ذلك إذا كانت أوصافه الغالبة تشبه الكلاب . وأما إذا لم يصدق عليه عنوانه أو شككنا في ذلك لم ينتج صيده تذكية الحيوان .