السيد محمد الصدر

289

منهج الصالحين

سابعاً : من حيوان غير مأكول اللحم طاهر العين . ثامناً : من حيوان نجس العين . تاسعاً : من زوجة أخرى لصاحب المني أو حليلته . وقد يرد في بعض الأذهان بالنسبة لهذين التقسيمين أن الحويمن والبويضة قد لا تكون مأخوذة من إنسان ولا من حيوان ، بل من نبات كعصارات الفواكه ونحوها . أومن جماد أومن غاز . إلا أن ذلك محال في العلم الطبيعي ، وعلى تقدير إمكانه فهو بعيد عن إمكان البشر في الواقع العملي . التقسيم الثالث : تقسيم الرحم الذي تم استعماله لتربية البويضة الملقحة : أولًا : رحم الزوجة . أعني زوجة صاحب الماء . ثانياً : رحم زوجة أخرى له أو حليلة . ثالثاً : رحم امرأة أجنبية متزوجة . رابعاً : رحم امرأة أجنبية غير متزوجة . خامساً : رحم امرأة من المحارم بالنسبة إلى صاحب الحويمن أو إلى الحمل نفسه . سادساً : رحم حيوان طاهر العين كالقرد أو الفرس . سابعاً : رحم حيوان نجس العين . ثامناً : رحم صناعية لتربية الطفل وحضانته إلى أن يولد . التقسيم الرابع : تقسيم الطريقة التي استعملت في استخراج المني . أولًا : الإنزال بشهوة ناتجة من الزوجة . ثانياً : الإنزال بشهوة ناتجة ذاتياً ، كالعادة السرية . ثالثاً : الإنزال بشهوة ناتجة من حرام كالزنا واللواط .