السيد محمد الصدر

284

منهج الصالحين

السبب فهو ممضى عندنا فيرث على أساسه . إلا أن أقوى ذلك هو ثبوت الإرث للنسب والسبب . ( مسألة 1115 ) إذا اجتمع للوارث سببان ورث بهما معاً ، كما إذا تزوج المجوسي أمه فمات . ورثته أمه بنصيب الأم ونصيب الزوجة . وكذا إذا تزوج بنته فإنها ترثه نصيب الزوجة ونصيب البنت . ( مسألة 1116 ) إذا اجتمع للمجوسي سببان أحدهما يمنع الآخر ورث من جهة السبب المانع دون الممنوع . كما إذا تزوج أمه فأولدها . فإن الولد أخوه من أمه . فهو يرث من حيث كونه ولداً ، ولا يرث من حيث كونه أخاً . وكما إذا تزوج بنته فأولدها ، فإن ولدها ولد له وابن بنته . فيرث بالسبب الأول دون الثاني . هذا ، ويذكر الفقهاء عادة في نهاية كتاب الإرث خاتمة في مخارج السهام . وهي عبارة عن إعطاء القواعد العامة لحساب الإرث . ونحن في غنى عنه في هذه الرسالة ، بعد أن أعطيناه مفصلًا في كتابنا ( ما وراء الفقه ) . والحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وصَلَّى اللهُ عَلَى خَيْرِ خَلْقِهِ مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطَّاهِرِينَ