السيد محمد الصدر
280
منهج الصالحين
( مسألة 1101 ) فإن كان الخنثى يبول من كلا الفرجين ، كان المدار على ما سبق منه البول . فإن تساويا في السبق ، قيل المدار على ما ينقطع عنه البول أخيراً ويستمر به أكثر من الآخر . ولا يخلو من إشكال . ( مسألة 1102 ) الظاهر أن العلامة الأخرى في الخنثى معتبرة أيضاً . وهي نقص عدد الأضلاع من الجانب الأيسر . حيث يدل على كونه رجلًا ، وإلا فهو امرأة . ويمكن جعله أمارة لمن قصرت أمارة البول عن تعيينه . ( مسألة 1103 ) إذا لم تكن هناك أمارة على كونه رجلًا أو امرأة ، فهو الخنثى المشكل . ويعطى الخنثى المشكل في الإرث نصف سهم رجل ونصف سهم امرأة . ونذكر له بعض الأمثلة خلال بعض الصور : الصورة الأُولى : إذا خلف الميت ولدين ذكراً وخنثى ، فرضناهما تارة ذكرين وأخرى ذكراً وأنثى . وضربت إحدى الفريضتين بالأخرى . فالفريضة على الفرض الأول اثنان وعلى الثاني ثلاثة ، فإذا ضربنا الاثنان في الثلاثة كان الحاصل ستة . فإذا ضرب في مخرج النصف وهو اثنان صار اثنى عشر . سبعة منهما للذكر وخمسة منها للخنثى . الصورة الثانية : إذا خلف الميت ذكرين وخنثى . فرضناهم ذكوراً فالفريضة ثلاثة لثلاثة ذكور . ثم فرضناهم ذكرين وأنثى ، فالفريضة من خمسة ، للذكرين أربعة وللأنثى واحد . فإذا ضرب الثلاثة في الخمسة كان خمسة عشر . فإذا ضربت في الاثنين صارت ثلاثين يعطى منها الخنثى ثمانية . لأن حصته بصفته ذكراً عشرة من ثلاثين ، وبصفته أنثى ستة ، فيكون معدلهما ثمانية . ولكل من الذكرين أحد عشر . فيكون مجموع الحصص ثلاثين . ( مسألة 1104 ) من له رأسان على كتف واحد . فإن انتبها معاً فهما واحد وإلا فاثنان . والظاهر التعدي عن الميراث إلى سائر الأحكام في سائر العبادات والمعاملات . والظاهر أن من له بدنان على حقو واحد ، أنه اثنان على كل حال .