السيد محمد الصدر
274
منهج الصالحين
ثم ولد له بعد ذلك ، فهل يبطل العقد ، أو يبقى مراعي بفقده ، وجهان ، الأقوى الثاني . ( مسألة 1079 ) إذا وجد الزوج أو الزوجة مع ضامن الجريرة ، كان له نصيبه الأعلى ، وكان الباقي للضامن . ( مسألة 1080 ) إذا مات الضامن للجريرة ، لم ينتقل الولاء إلى ورثته . وإن كان أحوط . القسم الثالث : ولاء الإمامة ( مسألة 1081 ) إذا فقد الوارث بالنسب والمولى المعتق وضامن الجريرة ، كان الميراث للإمام . إلا إذا كان لها زوج ، فإنه يأخذ نصيبه بالفرض ويرد الباقي عليه . وإذا كان له زوجة كان لها الربع ويكون الباقي للإمام كما تقدم . ( مسألة 1082 ) إذا كان الإمام ظاهراً كان الميراث له يعمل به ما يشاء . وكان الإمام علي ( ع ) يعطيه لفقراء بلده . وإن كان غائباً كان المرجع فيه الحاكم الشرعي وسبيله سبيل سهم الإمام ( ع ) من الخمس ، يصرف في مصارفه ، كما تقدم في كتاب الخمس . ( مسألة 1083 ) إذا أوصى من لا وارث له غير الإمام ( ع ) ، بجميع ماله ، في الفقراء والمساكين وابن السبيل . ففي نفوذ وصيته في جميع المال ، وعدمه إشكال . ومقتضى القاعدة عدم النفوذ . ولو أوصى بجميع ماله في غير الأمور المذكورة ، فالأظهر عدم نفوذ الوصية . والله سبحانه العالم .