السيد محمد الصدر
24
منهج الصالحين
( مسألة 71 ) مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أُماً للرضيع وذواللبن أباً له وأخوتهما أخوالًا وأعماماً له وأخواتهما عمات وخالات له وأولادهما أخوة له . وهذه العناوين تؤثر في حكمين : هما جواز النظر وحرمة النكاح . ولا أثر لها في الإرث ولا العقل . ( مسألة 72 ) إذا أرضعت زوجته الصغيرة امرأة حرمت عليه المرضعة . وجاز له النظر إليها . فإن الأم الرضاعية للزوجة بمنزلة الأم النسبية لها وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي ، فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي . ( مسألة 73 ) يحرم أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً على المرتضع . وكذا أولاد المرضعة ولادة لا رضاعاً يعني من فحلين . وأما من فحل واحد فيحرم وإن تعدد اللبن . ( مسألة 74 ) لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن ولادة ورضاعاً . ولا في أولاد المرضعة ولادة ورضاعاً إلا مع تعدد الفحل كما سبق . فإذا أرضعت زوجت الجد للأم طفلًا من لبن جده لأمه . حرمت أم المرتضع على أبيه . ولا فرق في المرضعة بين أن تكون أماً لأم المرتضع وأن لا تكون أُماً لها بل تكون زوجة لأبيها . ( مسألة 75 ) في جواز نكاح أولاد أبي المرتضع الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن في أولاد المرضعة نسباً ورضاعاً وفي أولاد الفحل كذلك قولان أقربهما الجواز . هذا إذا لم يكن مانع آخر من النكاح من نسب أو سبب كما إذا كان الأولاد من زوجة أخرى ليست بنتاً لصاحب اللبن وإلا لم يجز . كما في المثال المتقدم لأن أولاد أبي المرتضع حينئذ هم أولاد أخت لأولاد صاحب اللبن وأولاد المرضعة . ( مسألة 76 ) لو أرضعت كبيرة الزوجتين صغيرتهما حرمتا معاً على الأحوط إن كان دخل بالمرضعة . أو فرض الإرضاع بلبنه مع عدم الدخول وإلا حرمت