السيد محمد الصدر
251
منهج الصالحين
( مسألة 965 ) إذا اجتمع زوج أو زوجة مع أحد الأبوين وبنت واحدة كان لأحد الأبوين السدس . ولأحد الزوجين نصيبه الأدنى وهو الربع للزوج والثمن للزوجة . والباقي للبنت . ولوكن متعددات قسم الباقي بينهن بالتساوي . ( مسألة 966 ) إذا اجتمع الأبوان مع الزوجة وبنت . كان لهما السدسان وللزوجة الثمن ، وللبنت النصف ، كله بالفرض . ويزيد ربع السدس يقسم بين الأبوين والبنت بنسبة الفروض . ( مسألة 967 ) إذا اجتمعت زوجة مع الأبوين وبنتين فصاعداً ، كان للزوجة الثمن وللأبوين السدسان ، وللبنتين أو البنات الباقي بالسوية . ( مسألة 968 ) للزوج المنفرد تمام المال ، نصفه بالفرض ونصفه بالرد . وللزوجة المنفردة الربع . والباقي للإمام على الأقوى . ولا يكون أحد الزوجين منفرداً إلا بفقد كل الطبقات الستة للقرابة والولاء ما عدا الإمام ( ع ) . ( مسألة 969 ) إذا خلف الميت مع الأبوين أخاً وأختين أو أربع أخوات أو أخوين حجبوا الأم عما زاد على السدس . وهو الذي يعبر عنه فقهياً بالحاجب للأم ولكن لا يكون إلا بشرائط : الشرط الأول : أن يكون الأخوة مسلمين . الشرط الثاني : أن لا يكون فيهم أحد موانع الإرث من الرق أو الكفر وفي القتل تردد أشبهه عدم الاشتراط . الشرط الثالث : أن يكونوا منفصلين بالولادة لا حملًا . الشرط الرابع : ألا يكونوا من طرف الأم . بل يكونوا أخوة أشقاء أو أخوة لأب . فإن كانوا لأم لم يحجبوا . الشرط الخامس : أن يكون الأب موجوداً . فإن كانت الأم وحدها لم تُحجب .