السيد محمد الصدر

233

منهج الصالحين

وكان حراماً ونجساً ، لأنه الخمر نفسه ، ولا يطهره ذهاب الثلثين . وإنما يطهر إذا انقلب خلًا أو يستهلك في ماء معتصم . ( بعض الفروع ) ( مسألة 910 ) يجوز للإنسان أن يأكل من بيت من تضمنته الآية الشريفة المذكورة في سورة النور . وهم : الآباء والأمهات ، والأخوان والأخوات ، والأعمام والعمات ، والأخوال والخالات ، والأصدقاء ، والموكل المفّوض إليه الأمر . وتلحق بهم الزوجة والولد . فيجوز الأكل من بيوت هؤلاء على النحو المتعارف مع عدم العلم بالكراهية ، بل مع عدم الظن بها أيضاً على الأحوط . بل مع الشك فيها فإن الأظهر الجواز حينئذ . ( مسألة 911 ) يجوز للمضطر تناول الطعام أو الشراب المحرم بقدر ما يمسك رمقه . ما عدا اثنين : أحدهما : الباغي . وقد فسروه بعدة تفسيرات : الأول : الخارج على الإمام . الثاني : الحاكم الظالم . الثالث : باغي المعصية . الرابع : باغي الصيد لهواً . والأَولى الأول . ثانيهما : العادي . وهو قاطع الطريق أو السارق . فلا يجوز لهذين تناول المحرم حتى مع الاضطرار . ولكن مع ذلك يجب عقلًا عليهما الأكل من باب ارتكاب أقل القبيحين ويعاقب عليه . لأن ما ليس بالاختيار يرجع إلى ما بالاختيار فيهما . ( مسألة 912 ) يحرم الأكل بل الجلوس على مائدة فيها خمر بل مطلق المسكر على الأحوط . ( مسألة 913 ) يستحب غسل اليدين قبل الطعام والتسمية قبله والأكل باليمنى وغسل اليد بعده والحمد له تعالى . بل البسملة والحمد لكل صنف لم يتناول منه في تلك الوجبة ، بل في كل لقمة مع الإمكان .