السيد محمد الصدر

229

منهج الصالحين

ظهره نفي إلى بلد غير بلد الوطء ، وأغرم الواطئ قيمته للمالك إذا كان غير المالك . ثم يباع في البلد الآخر ، ويدفع الثمن إلى المالك على الأظهر . وإذا اشتبه الموطوء فيما يقصد لحمه أخرج بالقرعة . ( مسألة 884 ) إذا شرب الحيوان المحلل الخمر فسكر ، فذبح جاز أكل لحمه . ولا بد على الأحوط من غسل ما لاقته الخمر مع بقاء عينها . ولو شرب بولًا أو غيره من النجاسات ( غير العذرة ) لم يحرم لحمه ، ويؤكل ما في جوفه بعد غسله مع بقاء عين النجاسة فيه . القسم الثالث : الطيور ( مسألة 885 ) يحرم السبع من الطيور كالنسر والباز والرخمة . كما يحرم كل طير يكون صفيفه أكثر من دفيفه . فإن تساويا فالأظهر الحلية إذا كانت فيه إحدى العلامات الآتية ، وإلا فيحرم . والعلامات كما يلي : أولًا : القانصة وهي المعدة . وهي إما أن تكون كرشاً كمعدة الغنم أو غضروفاً كمعدة الدجاج . والقانصة هي القسم الثاني . ثانياً : الحوصلة . وهي مجمع الطعام الذي يكون في مقدم صدر الطائر . ثالثاً : الصيصة . وهي الإصبع الخلفية في رجل الطائر . ويكفي في الحل وجود واحدة منها . وإذا انتفت كلها حرم . وإن كان دفيفه أكثر من صفيفه على الأحوط . وإذا كانت له إحدى الثلاث وكان صفيفه أكثر حرم . ولكن إذا وجدت فيه وشك في طيرانه حل أيضاً . ( مسألة 886 ) حكم اللقلق الحرمة على الأظهر وإن وجدت إحدى العلامات فيه . لأن صفيفه أكثر من دفيفه .