السيد محمد الصدر

227

منهج الصالحين

وهي على أقسام : القسم الأول : حيوانات المياه والبحار ( مسألة 873 ) لا يؤكل مما يصدق عليه سمك عرفاً إلا ما كان فيه فلس . وإذا شك في وجود الفلس بنى على حرمته . ويحرم الميت الطافي على وجه الماء . ويحرم على الأحوط الجلال منه حتى يزول منه الجلل عرفاً . ويحرم الجري والمارماهي والزمير والسلحفاة والضفدع والسرطان ، ولا بأس بالكنعت والربيثا والطمر والطبراني والايلامي والأربيان . ( مسألة 874 ) يؤكل من السمك ما يوجد في جوف السمكة المباحة إذا كان مباحاً . ولا يؤكل من السمك ما تقذفه الحية إلا أن يضطرب ويؤخذ حياً خارج الماء والأحوط الأَولى اعتبار عدم انسلاخ فلسه أيضاً . ( مسألة 875 ) البيض تابع لحيوانه ، ومع الاشتباه قيل يؤكل الخشن المسمى في عرفنا ( ثروَب ) ولا يؤكل الأملس المسمى في عرفنا ( حلبلاب ) . وفيها تأمل . بل الأظهر حرمة كل ما يشتبه منه . القسم الثاني : البهائم ( مسألة 876 ) يؤكل من النعم الأهلية : الإبل والبقر والغنم بكل أصنافها حتى غير المعهود منها متى ما صدق الاسم عرفاً . ومن الوحشية كبش الجبل والبقر والحمير والغزلان واليحامير وفي تخصيص الحل بهذه الخمسة إشكال .