السيد محمد الصدر
223
منهج الصالحين
أو فراشاً أو نحوها من الاستعمالات الموقوفة شرعاً على التذكية أو المناسبة لها . فإنه يحكم بأنه مذكى . ويجوز استعماله بصفته مذكى من دون حاجة إلى الفحص عن حاله . وفي حكم الجلد اللحم المستورد من بلاد الإسلام أو المطروح في أرضهم على التفصيل المشار إليه . ( مسألة 871 ) قد ذكر للذبح والنحر آداب . فيستحب في ذبح الغنم أن تربط يداه ورجل واحدة ويمسك صوفه أو شعره حتى يبرد . وفي ذبح البقر أن تعقل يداه ورجلاه ويطلق الذنب . وفي الإبل أن تربط أخفافها إلى آباطها وتطلق رجلاها . هذا إذا نحرت باركة . أما إذا نحرت قائمة ، فينبغي أن تكون يدها اليسرى معقولة . وفي الطير يستحب أن يرسل بعد الذباحة . ويستحب حد الشفرة وسرعة القطع وأن لا يري الشفرة للحيوان . ولا يحركه من مكان إلى آخر ، بل يتركه في مكانه إلى أن يموت . وأن يساق إلى الذبح برفق ، ويعرض عليه الماء قبل الذبح ، ويمر السكين بقوة ذهاباً وإياباً ويجد في الإسراع ليكون الذبح أسهل . وعن النبي ( ص ) : إن الله تعالى شأنه كتب عليكم الإحسان في كل شيء . فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة ، وليحد أحدكم شفرته ، وليرح ذبيحته . وفي خبر آخر أنه ( ص ) أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم . ( مسألة 872 ) تكره الذباحة ليلًا . وكذا نهار الجمعة إلى الزوال .