السيد محمد الصدر
216
منهج الصالحين
( مسألة 839 ) إن أخل بالاستقبال عالماً عامداً ، حرمت الذبيحة ، وإن كان ناسياً أو جاهلًا بالحكم أو خطأ منه في القبلة لم تحرم . وكذا إذا لم يعرف القبلة أصلًا . أولم يتمكن من توجيهها إليها واضطر إلى تذكيتها ، كالحيوان المتردي في بئر ونحوه . ( مسألة 840 ) لا يشترط استقبال الذابح وإن كان أحوط . ( مسألة 841 ) إذا خاف موت الذبيحة لو اشتغل بالتوجيه إلى القبلة ، فالظاهر عدم لزومه . ( مسألة 842 ) يجوز في وضع الذبيحة على الأرض حال الذبح أن يضعها على الجانب الأيمن كهيأة الميت حال الدفن . وأن يضعها على جانبها الأيسر . وأن يضعها على ظهرها مع توجيه رأسها إلى القبلة كما سبق . وكذا يجوز أن يذبحها وهي قائمة مستقبلة القبلة برأسها . الأمر الثاني : التسمية من الذابح مع الالتفات ، ولو تركها عمداً حرمت الذبيحة ، ولو تركها نسياناً لم تحرم والأحوط استحباباً الإتيان بها عند الذكر . ولو تركها جهلًا بالحكم فالأحوط الحرمة . وإن كان لاعتباره احتياطاً استحبابياً وجه . ( مسألة 843 ) الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية بعنوان كونها على الذبيحة من جهة الذبح ، ولا تجزي التسمية الاتفاقية أو المقصود بها عنوان آخر . ( مسألة 844 ) الظاهر لزوم الإتيان بالتسمية عند الذبح مقارناً له عرفاً . ولا يجزي الإتيان بها عند مقدمات الذبح كربط الحيوان المذبوح . نعم ، لو ذكر حالة قطع الأوداج كفى وإن لم تعمل السكينة بالقطع فعلًا . ( مسألة 845 ) يجوز ذبح الأخرس . وتسميته تحريك لسانه وإشارته بإصبعه . ( مسألة 846 ) يكفي في التسمية الإتيان بذكر الله تعالى مقترناً بالتعظيم . مثل : اللهُ أكْبَرُ . والحَمْدُ للهِ وبِسْمِ اللهِ . وفي الاكتفاء بمجرد ذكر الاسم الشريف