السيد محمد الصدر
212
منهج الصالحين
الجهة الأُولى : شرائط الذابح ( مسألة 821 ) يشترط أن يكون الذابح مسلماً ، على المشهور . فلا تحل ذبيحة الكافر وإن كان كتابياً . إلا أن الظاهر حلية ذبحه إذا ذكر الله كما يذكره المسلم . نعم ، لو شك في ذلك حرم ولم يعتد بإخبار الكافر بصحته . ويلحق بذلك من حكم بكفره من منتحلة الإسلام كالناصب والخارجي وبعض أقسام الغلاة . ( مسألة 822 ) لا يشترط في الذابح الإيمان ، فتحل الذبيحة من المخالف إذا كان محكوماً بإسلامه على الأقوى . ( مسألة 823 ) لا فرق في الذابح بين الرجل والمرأة والبالغ والصغير إذا أحسن التذكية . وكذا الأعمى والأغلف والخصي والمملوك والجنب والحائض والفاسق . وكذا المجنون والسكران والنعسان والغضبان إذا حصل لهم التمييز في الجملة مع تحقق سائر الشرائط . ( مسألة 824 ) يشترط في الذابح قصد إيجاد الذبح . فلا حلية مع عدم القصد ، كالمجنون والنائم والغافل والسكران وأضرابهم . ( مسألة 825 ) لا يعتبر في الذبح الاختيار فيجوز ذبح المكره ، وإن كان إكراهه بغير حق . كما لا يعتبر أن يكون الذابح ممن يعتقد وجوب التسمية ، فيجوز ذبح غيره إذا كان قد سمى . ( مسألة 826 ) يجوز ذبح ولد الزنا ، بمعنى أنه لا يشترط في الذابح خلافه . ( مسألة 827 ) لا يعتبر اتحاد الذابح فيجوز وقوع الذبح من اثنين على سبيل الاشتراك مقترنين . بأن يأخذا السكين بيدهما ويذبحا معاً . ولكن تجب التسمية منهما معاً ، ولا يجتزأ بتسمية أحدهما على الأحوط .