السيد محمد الصدر

191

منهج الصالحين

( مسألة 733 ) يجب على الأحوط استحباباً مؤكداً في جز المرأة شعرها في المصاب كفارة الإفطار في شهر رمضان . وفي نتف شعرها أو خدش وجهها إذا أدمته أو شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته كفارة يمين . ( مسألة 734 ) لو تزوج بامرأة ذات بعل أوفي العدة الرجعية فارقها . والأحوط استحباباً أن يكفر بخمسة أصوع من دقيق وهو خمسة عشر كيلوغرام . ( مسألة 735 ) لو نام عن صلاة العشاء الآخرة حتى خرج الوقت ، أصبح صائماً على الأحوط استحباباً . ( مسألة 736 ) لو نذر صوم يوم أو أيام فعجز عنه ، فالأحوط له استحباباً أن يتصدق لكل يوم بمد على مسكين . أحكام الكفارات ( مسألة 737 ) من وجد ثمن الرقبة وأمكنه الشراء فقد وجد الرقبة ووجبت عليه مع حصول موجبها . ( مسألة 738 ) يشترط في الرقبة الإسلام وجوباً في القتل . وكذا في غيره على الأظهر . وأحوط استحباباً اعتبار الإيمان بالمعنى الأخص في الجميع . ( مسألة 739 ) يجزي عتق العبد الآبق . والأحوط استحباباً اعتبار دليل شرعي على حياته كالاطمئنان أو البينة . كما أن الأحوط اعتبار أن لا يكون قد دخل في ملك شخص آخر ملكاً شرعياً . كما لو اعتبر شخص العبد لقطة وطبق عليه حكمها . وكان من ذلك قصد التملك . ( مسألة 740 ) يجزي عتق أم الولد والمكاتب المشروط والمكاتب المطلق الذي لم يؤد شيئاً من مال الكتابة . وكذلك يجزي عتق المدبر ولا حاجة إلى نقض تدبيره قبل العتق . فإنه من الإسراع إلى حريته مضافاً إلى أن في عتقه دلالة